Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
كهالكة عن: (زوج، وخالين). وهذه صورة الحل:
المثبت | الورثة | المدلى به | منزلتهم من المدلى به | الفرض |
|---|---|---|---|---|
٤ | ٢×٢ | |||
٢ | ١ | زوج | ١ | |
١ | ٢ | الأم | ١ | |
٢ | أخوان ش | |||
خالان ش | ٢ |
٣. إذا كان مع أحد الزوجين جماعة مدلون بشخص واحد، واختلف إرثهم منه:
يعمل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، ويوضع الباقي في حقل ذوي الأرحام من غير قسمة.
يعمل مسألة لذوي الأرحام وتقسم عليهم كأن من أدلوا به هو المورث، وتصحح إن احتاجت.
تستخرج الجامعة وأنصباء الورثة منها على طريقة المناسخات، مع اعتبار مسألة الزوجية كالمسألة الأولى، ومسألة ذوي الأرحام كالمسألة الثانية، وهي كالآتي:
ينظر بين (مسألة ذوي الأرحام) وبين (الباقي من مسألة الزوجية) من حيث الموافقة والمباينة = جزء السهم.
يضرب جزء السهم × المسألة الزوجية = الجامعة.
يضرب جزء السهم × نصيب أحد الزوجين = نصيبه من الجامعة.
يضرب جزء السهم × كل أو وفق الباقي من مسألة الزوجية، ثم يقسم الناتج على مسألة الرحم = جزء سهمها.
يضرب نصيب كل واحد من مسألة الرحم × جزء سهم مسألته = نصيبه من الجامعة.
337