Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
* فائدة :
لا يفضل الذكر من ذوي الأرحام على الأنثى، إذا كانوا يرثون المُدلَى به عصوبة، ووجه ذلك: أنهم یرثون بالرحم المجرد، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كأولاد الأم(١).
مثاله: لو هلك عن (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى) فالمال يكون بينهما نصفين.
٢ | ١ |
ابن بنت | ١ |
بنت بنت هي الأولى |
فتبين بهذا: أن ذوي الأرحام يقتسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه، إلا إذا كانوا يرثونه عصوبة، فإنهم يقتسمون نصيبه بالسوية، الذكر كالأنثى.
* تنبيه :
فائدة معرفة جهات ذوي الأرحام: معرفة الحاجب والمحجوب إذا اتحدت الجهة، فالأقرب يحجب الأبعد مع اتحاد الجهة، كما تقدم. لا أنه يرث ميراث الابن أو الأب أو الأم.
(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص١٩ ط دار الفكر.
320