294

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الباقي من الجامعة بعد ذلك إلى وضع الحمل، فإذا وُلد أخذ نصيبه وردَّ الباقي فيما يستحقه على من هو في يده.

* تنبيه :

إذا كان الانكسار على الحمل وحده لم تصحح المسألة، لأنه لا حاجة إلى التصحيح إذن، وقد يولد الحمل واحدا فلا يحتاج إلى التصحيح(١).

(١) انظر الفرائض لللاحم-الحاشية ص١٤٦.

294