203

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المُعَادَّة الثانية

الحالة الرابعة: أن يكون مع الجد كلا الصنفين، ويكون معهم صاحب فرض.

*ضابطها: أن تتعين للجد المقاسمة قبل عد الإخوة لأب ويكون الباقي بعد صاحب الفرض أكثر من الربع(١).

*مثال: لو توفي شخص عن: زوجة، وجد، وأخ ش، وأخ لأب.

*لاحظ أن الباقي بعد الزوجة أكثر من الربع، والأخ الشقيق أقل من مثلي الجد فتعينت له المقاسمة، فهنا احتاج إلى عد الأخ لأب على الجد لتكميل مثلي الجد، فتستوي له المقاسمة وثلث المال حينئذ، وهاك حلها قبل معادة الأخ لأب على الجد، وبعد معادته عليه، وكيف استفاد الأخ الشقيق بعد المعادة:

مثال ١ : قبل عد الأخ لأب.

الفرض

المثبت

١/٤

زوجة ٢

٣

جد

٣

الباقي

٣

أخ ش

(١) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص١١٤ ط دار الفكر.

203