180

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المثبت

الفرض

١٥

٣×٥

٥

١

١/٢ الباقي

جد

١٠

٢

الباقي

٥ أخوات لغير أم

ج- أن يستوي له الأمران، وذلك إذا كان الإخوة مثليه تماما، مثل: جد وأخوين، أو جد وأربع أخوات.

ففي الصورة الأولى أصل المسألة من ثلاثة، للجد سهم واحد، وهو ثلث المال، ولكل واحد من الأخوين سهم واحد.

٣

١

جد

٢

أخوان لغير أم

وفي الصورة الثانية أصل المسألة من ستة، للجد سهمان، وهو ثلث المال، ولكل واحدة من الأخوات سهم واحد.

٦

٢

جد

٤

٤ أخوات

180