الباب الأول
القواعد الفقهية القرافية التي يتخرج عليها
كثير من مسائل المعاملات المالية
وفيه القواعد العامّة التالية :
١ - ((من قواعد الشرع ((التقديرات))، وهي: إعطاءُ الموجود حكم المعدوم، وإعطاءُ المعدوم حكم الموجود)).
٢ - ((ما قاربَ الشيءَ له حُكْمُه)).
٣ - (الأقلّ تبعٌ للأكثر)).
٤ - ((إذا شرُف الشيء وعظُم في نظر الشرع، كثَّر شروطَه وشدّد في حصوله)).
٥ - ((كلُّ ما له ظاهرٌ فهو يُحْمل على ظاهره، إلّا عند قيام المعارض الرّاجح لذلك الظاهر، و كلُّ ما ليس له ظاهرٌ لا يترجّح أحد محتملاته على الآخر إلاَّ بمرجّحٍ شرعيٍّ)).