قال الشيخ رحمه الله : ( ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه، وأمثاله، كما روى عن عمر: أنه رأى رجلاً يسابق الإمام فضربه . وقال: لا وحدَك صليت ، ولا بإمامك اقتديت )(١).
دليل الضابط :
١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : " إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربّنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجُدوا ، وإذا صلّى جالساً فصلُّوا جلوساً أجمعون ، وأقيموا الصفّ في الصلاة فإن إقامة الصفّ من حسن الصلاة »(٢).
٢ - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله : " لا تبادروني بر کوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقکم به إذا ر کعت تدر کونی به إذا رفعت إنّي قد بدنت »(٣) .
فروع على الضابط :
١ - لا يجوز للمؤتم ان یسبق إمامہ بالر کوع ولا بالسجود ، ولا في سائر
(١) مجموع الفتاوى، ٣٣٧/٢٣.
(٢) أخرجه البخاري في: ١٠ - كتاب الأذان، ٧٤ - باب إقامة الصف من تمام الصلاة ، الحديث (٧٢٢) واللفظ له .
ومسلم في : ٤ - كتاب الصلاة، ٢٠ - باب النهي عن مبادرة الإمام بتكبير وغيره ، الحديث (٤١٧).
(٣) أخرجه أبو داود في : ٢ - كتاب الصلاة ، ٧٤ - باب ما يؤجر به المأموم من اتباع الإمام ، الحديث (٦١٩) . واللفظ له .
وابن ماجه في : ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٤١ - باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ، الحديث (٩٦٣).