360

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

قال الشيخ رحمه الله : ( ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه، وأمثاله، كما روى عن عمر: أنه رأى رجلاً يسابق الإمام فضربه . وقال: لا وحدَك صليت ، ولا بإمامك اقتديت )(١).

دليل الضابط :

١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : " إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربّنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجُدوا ، وإذا صلّى جالساً فصلُّوا جلوساً أجمعون ، وأقيموا الصفّ في الصلاة فإن إقامة الصفّ من حسن الصلاة »(٢).

٢ - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله : " لا تبادروني بر کوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقکم به إذا ر کعت تدر کونی به إذا رفعت إنّي قد بدنت »(٣) .

فروع على الضابط :

١ - لا يجوز للمؤتم ان یسبق إمامہ بالر کوع ولا بالسجود ، ولا في سائر

(١) مجموع الفتاوى، ٣٣٧/٢٣.

(٢) أخرجه البخاري في: ١٠ - كتاب الأذان، ٧٤ - باب إقامة الصف من تمام الصلاة ، الحديث (٧٢٢) واللفظ له .

ومسلم في : ٤ - كتاب الصلاة، ٢٠ - باب النهي عن مبادرة الإمام بتكبير وغيره ، الحديث (٤١٧).

(٣) أخرجه أبو داود في : ٢ - كتاب الصلاة ، ٧٤ - باب ما يؤجر به المأموم من اتباع الإمام ، الحديث (٦١٩) . واللفظ له .

وابن ماجه في : ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٤١ - باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ، الحديث (٩٦٣).

284