189

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

١٥٩ اختيار ابن تيمية لذلك وبيان أنه رأي أبي حنيفة ومالك

بيان أنه لم يرد دليل عن النبي ﷺ يلزمها بالقضاء ومن قال بالقضاء فعليه بالدليل ١٥٩

١٥٩ القسم الثاني من القاعدة

الأدلة عليه ١٥٩

بيان أن من أدرك من الوقت قبل الخروج تكبيرة الإحرام وبدأ في الصلاة فلا

يضره أن يكملها خارج الوقت للضرورة ١٦٠

الدليل على ذلك من «الصحيحين» ١٦٠

ذكر سبب النص على هذه القاعدة

الفصل الرابع: الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة في أبواب الدماء (خمسة وثلاثون حديثًا) ١٦١

حديث أمنا حواء ١٦١

حديث ربط الحيض بسن التاسعة ١٦١

حديث أقل الحيض وأكثره ١٦١

حديث لأقل ما بين الحيضتين ١٦٢

حديث أكثر الحيض عشرة ١٦٢

حديث في حصر صفة دم الحيض ١٦٢

حديث أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا ١٦٢

مكث المرأة شطر عمرها في الحيض ١٦٢

حديث النفساء أربعين فما زاد استحاضة ١٦٢

حديث اعتبار الصفرة والكُدرة مطلقًا حيضًا ١٦٢

حديث لا حيض دون ثلاثة ١٦٣

حديث في تغير دم الحيض ١٦٣

198