188

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

الاستدلال للقاعدة ١٥٤

ترجيح ابن قدامة لذلك وبيان هل عليها الغسل أم لا؟ ١٥٤

حدوث ذلك في الوجود ١٥٥

فتوتان للجنة الدائمة على ذلك ١٥٥

تتمة: قاعدتان عامتان في الدماء ١٥٦

القاعدة الحادية والأربعون (وهي الأولى): إذا استأصلت المرأة الرحم فلا حیض لها ولا استحاضة ودمها علة وفساد ١٥٦

معنى القاعدة ١٥٦

قول البهوتي في كشاف القناع بذلك ١٥٦

ما نقل عن المرداوي في الفرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد والعلة ١٥٦

القاعدة الثانية والأربعون (وهي الثانية): إذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت أو نفست فلا يلزمها القضاء إلا احتياطًا، فإن طهرت في آخر وقتي الجمع لا يلزمها إلا صلاة واحدة ١٥٦

بيان أنها قاعدتان في قاعدة واحدة ١٥٦

معنى القاعدة ١٥٧

ذكر الخلاف في المسألة ١٥٧

بيان انها مسألة أصولية وخلاف الأصوليين فيها ١٥٧

ذكر قاعدة: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه ١٥٧

وبيان أهمية اعتبارها فیما ليس فيه إجماع ١٥٧

ذكر أن الخلاف في المسألة خلاف معتبر ١٥٧

أدلة الفريقين على ما ذهبا إليه ووجه الدلالة منها ١٥٧

ترجيح القول الثاني وبيان سبب الترجيح ١٥٨

دليل عند الإمام مسلم في صحيحه على القاعدة ١٥٨

197