186

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

القاعدة السادسة والثلاثون: ((قد يتصل الحيض بالنفاس فيعتبر وقتهما جميعًا)) ١٤٣

معنى القاعدة، ولمن هي من النساء ١٤٣

تقرير ابن مفلح في كتابه الفروع هذه القاعدة ١٤٤

تقرير ابن قدامة هذا في ((المغني)) ١٤٥

القاعدة السابعة والثلاثون: ((إذا انقطع النفاس ورأت الطهر، ثم رجع بوصفه في أيامه فهو نفاس)) ١٤٥

معنى القاعدة ١٤٥

الاستشهاد بكلام المغني ١٤٦

بالقاعدة قال الثوري وأصحاب الرأي والشافعي ١٤٦

القاعدة الثامنة والثلاثون: ((دم السقط دم نفاس إذا ظهرت علامات التخليق)) ١٤٦

دليل القاعدة من حديث ابن مسعود ١٤٦

وجه الدلالة من الحديث ١٤٧

كلام الإمام المناوي في فيض القدير على ذلك ١٤٧

حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عند مسلم والكلام عليه ١٤٧

ما نقله النووي وما قاله في أوجه الجمع بين حديث حذيفة وحديث ابن مسعود ١٤٨

وجوه الجمع الذي ذكرها الحافظ في الفتح ١٤٨

اختيار الحافظ ابن حجر وترجيحه ١٤٨

ما رواه الطبري في ذلك وصححه الحافظ ١٤٩

نقل المناوي لكلام الطبري وتقويته ١٤٩

كلام ابن القيم الذي نقله المناوي وترجيحه ١٤٩

195