183

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

كلام ابن قدامة والخرقي في ذلك وتفصيلهما الهام ١٢٤

القاعدة التاسعة والعشرون: «المستحاضة الناسية لعددها ووقتها ولا تمييز لها كالمتحيرة»

بيان أن هذا مذهب الشافعي والنووي ونقل النووي ذلك عن عامة الشافعية

بيان أن هذا هو المتقرر عند الحنفية كما في «المبسوط» ١٢٥

كلام ابن رشد المالكي في ذلك

القاعدة الثلاثون: «المستحاضة الناسية لوقتها دون عددها ولا تمييز لها تتحيض عددها»

كلام صاحب المجموع شرح المهذب ١٢٦

كلام صاحب المغني ١٢٦

كلام السرخسي ١٢٦

القاعدة الحادية والثلاثون: «المستحاضة الناسية لعددها دون وقتها ولا تمييز لها تتحيض ستة أيام أو سبعة» ١٢٧

كلام الفقهاء على ذلك ١٢٧

دليل قواعد المستحاضة الناسية ١٢٨

القاعدة الثانية والثلاثون: «المستحاضة الناسية لو تذكرت رجعت» ١٢٨

معنى القاعدة ١٢٨

دليل القاعدة بدهي

كلام ابن قدامة على ذلك

القاعدة الثالثة والثلاثون: «المستحاضة كالطاهرة إلا وضوءها لكل صلاة» ١٢٩

معنى القاعدة ١٢٩

الدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع

نقل الإجماع على ذلك من كتاب الإقناع ١٣٠

130