181

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

١١٢ كلام ابن قدامة في ذلك

القاعدة الثالثة والعشرون: ((المستحاضة المعتادة تتحيَّض عادتها ثم تغتسل)) ١١٣

كلام الشوكاني في الدراري المضية ١١٤

نص آخر للقاعدة ١١٤

كلام صاحب المنتقى في المعتادة ١١٤

كلام صاحب نيل الأوطار في المعتادة ١١٤

الكلام على المعتادة المميزة ١١٤

١١٥ كلام ابن قدامة على المعتادة المميزة

القاعدة الرابعة والعشرون: ((المستحاضة المعتادة المميزة مرجعها إلى عادتها لقوتها وضبطها)) ١١٦

كلام النووي في ((المجموع)) على ذلك ١١٦

الخلاف بين العلماء هل تقدم العادة أم التمييز إذا اجتمعا؟ ١١٦

ثمرة المسألة ١١٦

سلوك الشوكاني طريقة الجمع بين الأدلة ١١٦

الكلام على المستحاضة المُتحيِّرة وهي من لا عادة لها ولا تمييز ١١٦

١١٧ استنكار الشوكاني كثرة كلام الفقهاء على المُتحيِّرة

١١٧ نقل النووي كثرة الكتابة في المُتحيِّرة

القاعدة الخامسة والعشرون: ((المُتحيِّرة تتحيَّض ستة أيام أو سبعة أيام)) أو ((المستحاضة التي لا عادة لها ولا تمييز تتحيَّض غالب الحيض)) ١١٨

كلام هام لابن تيمية على المستحاضة بأنواعها ١١٨

نقل المباركفوري عن أحمد وإسحاق واستحسانه لذلك ١١٩

١١٩ الدليل على تحيض المتحيرة غالب الحيض

190