178

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

٩٠ القاعدة الخامسة عشرة: ((طواف الحائض جائز للضرورة))

٩١ بيان أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

٩١ الأدلة على جواز ذلك من الكتاب والسنة

٩٢ بيان أنه ليس هناك إجماع على اشتراط الطهارة للطواف

٩٢ بيان كلام ابن تيمية لسبب اجتهاده وفتواه بذلك

٩٣ بيان أن ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد

٩٤ القاعدة السادسة عشرة: ((الحائض يباشرها زوجها فيما عدا مواطن الدم))

٩٤ الاستدلال للقاعدة

٩٤ نقل الشوكاني ذلك عن جمهور من السلف والأئمة

٩٥ اختيار ابن حزم لذلك

٩٥ اختيار الخرقي وابن قدامة لذلك

٩٥ نقل عن النووي وابن دقيق العيد والطحاوي وأحد قولي الشافعي كما في فتح الباري

٩٥ تفصيل بعض الشافعية في المسألة

٩٥ ما اختاره الشيخ ابن عثيمين

٩٦ القاعدة السابعة عشرة: ((نقض الضفائر في غسل الحائض ليس بلازم))

٩٦ دليل القاعدة

٩٦ ترجيح الصنعاني لذلك والاستدلال له

٩٨ القاعدة الثامنة عشرة: ((يستحب للحائض الجنب الغسل لرفع الجنابة))

٩٨ معنى القاعدة

٩٨ دليل القاعدة

٩٨ تفسير السّنديّ على سنن النسائي حول القاعدة

٩٨ ذكر كلام للمباركفوري حول القاعدة

187