177

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

فتوى للشيخ ابن عثیمین وترجيحه لذلك ٧٨

القاعدة الثانية عشرة: ((الصفرة والكُدرة في نهاية الحيض من الحيض وبعده لا شيء)) ٧٨

أثر أم عطية الصحابية الجليلة في ذلك ٧٨

كلام الحافظ ابن حجر في الفتح وترجيحه لذلك، وبيان أن هذا مراد الإمام البخاري ٧٩

نقل ابن حزم في ذلك عن مجموعة من السلف ٨٠

ترجيح الخرقي وابن قدامة لذلك ٨٠

نقل عبد الرزاق في المصنف عن عطاء ومكحول ٨٠

القاعدة الثالثة عشرة: ((علامة الطهر من الحيض تختلف باختلاف النساء)) ٨١

معنى القاعدة ٨١

كلام للإمام السيوطي من تنوير الحوالك ٨١

فتوى للشيخ ابن عثيمين كفرع على القاعدة ٨٢

الاستدلال على ذلك ٨٣

القاعدة الرابعة عشرة: ((لا تمنع الحائض إلا من الصلاة والصوم والجماع ومس المصحف بدون حائل)) ٨٣

كلام ابن حزم في ذلك ٨٣

رد حجج المانعين من دخول الحائض المسجد ٨٤

بيان دليل أن ذكر الله لا يلزم له طهارة ٨٤

أثر للبخارى عن بعض التابعين في جواز مس الحائض للمصحف بحائل ٨٨

بيان لابن القيم في زاد المعاد على استحباب الوضوء عند النوم لكل أحد ٨٩

استحسان عطاء لوضوء المرأة الحائض عند كل صلاة وتجلس لذكر الله ٨٩

تنبيه على نص القاعدة، وصياغة أخرى لها ٩٠

186