Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
كلام ابن حزم ٤٧
فتوى للشيخ ابن عثيمين كفرع على القاعدة ٤٧
القاعدة الأصولية: الحكم يدور مع علته وجودًا أو عدمًا وعلاقتها بأبواب الحیض ٤٨
القاعدة الثالثة: ((لا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره والمرجع في ذلك إلى العادة» ٤٨
معنى القاعدة ٤٨
كلام الشوكاني في الدراري المضية والاستشهاد به في إثبات القاعدة ٤٨
الاستشهاد بكلام ابن قدامة لإثبات القاعدة ٤٩
فصل جامع لشيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوع من ((مجموع الفتاوى)) ٥١
نقل من كتاب: التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث، د. بكر أبو زيد ٥٢
كلام ابن الجوزي في أنه لم يصح في تحديد أقل وأكثر الحيض، شيء ٥٢
فتوى للشيخ ابن عثيمين كفرع للقاعدة ٥٢
٥٣ فتوى للجنة الدائمة للإفتاء كفرع للقاعدة
٥٣ ذكر حديث موضوع في المسألة وكلام المحدثين عليه
تتمة: وبها قاعدة متممة للقاعدة الأخرى: ((لا حدَّ لأقل الطهر بين الحیضیتین ولا لأکثره، والمعتبر في ذلك الوجود»
٥٤ القاعدة الرابعة: ((غالب الحيض ستة أيام أو سبعة في كل شهر))
٥٥ نقل اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك من المجموع للنووي
٥٥ نقل الاتفاق من كتاب الفروع لا بن مفلح
٥٦ تتمة: وبها قاعدة متممة للأخرى: ((غالب الطهر بين الحيضتين ثلاثة وعشرون أو أربعة وعشرون وليس بلازم))
٥٥ القاعدة الخامسة: (الحیض لا يحد بسن))
182