160

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: ((إن أدرك الزوج الشبق، أمرها أن تتوضأ ثم أصابها إن شاء)) .

ضعفه النووي وابن المنذر وغيرهم [المجموع، (ج١ / ٣٦٩)].

***

167