157

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

١٧ - ((كنت إذا حضت نزلت عن المِثَال(١) على الحصير، فلم نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منه حتى نطهر)) برقم (١٨٦١٢).

[ضعيف سنن أبي داود (٢٧١)].

١٨ - ((من وطأ امرأته وهي حائض فقضى بينهما ولد فأصابه جذام، فلا يلومن إلا نفسه)) برقم (٢٦٧٢٧).

[ضعيف الجامع الصغير (٥٨٧٦)].

١٩- ((إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخِطْمِيّ(٢) والأشنان(٣)، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم تغسل بالخطمي والأشنان)) برقم (١١٩٣).

[السلسلة الضعيفة (٩٣٧)، المشهور من الحديث الضعيف والموضوع، والبديل الصحيح (١٥٨)].

٢٠ - ((أن نسوة سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له أن لون الدم يبقى، فقال: الطخنخ بزعفران)) برقم (٦٠٩٩).

[حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر (٧)].

٢١- ((سألت رسول اللّه ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل)).

[ضعيف سنن أبي داود (٢١٣)].

٢٢ - ((كان يكره سورة الدم ثلاثًا ثم يباشر بعد الثلاث))(٤) برقم (١٧٨٤٥).

(١) المثال: الفراش، (النهاية) (ج ٤/ ٢٥٢).

(٢) الخِطْمِي: غِسْلٌ معروف (أي يُغسل به) قاله الفيومي في المصباح المنير (ص ٩٧)، وقال الفيروزبادي: ويُفتح (الخَطمِي) نبات مُحَلِّل مُنَصِّحُ مُلين، (ج١/ ١٠٧)، فصل الحاء، باب الميم، القاموس المحيط. أي ماء لنبات يُغسل به.

(٣) والأُشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية يُستعمل هو أو رماده في غُسل الثياب والأيدي (أي كالصابون) (ص١٩) المعجم الوجيز.

(٤) والمعنى أنه كان ﷺ يكره حدة الدم فينتظر ثلاثة أيام لا يباشر الحائض حتى يهدأ الدم (ولم يصح) انظر فيض القدير (ج٥/ ٣١٧).

164