156

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

[حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر (٤٤)].

١١ - ((لا حيض دون ثلاثة أيام (وفي رواية: أقل من ثلاث) ولا حيض فوق عشرة، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين)) برقم (١٩٤٣٨).

[ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ (٦١٨٧)].

١٢ - ((إن النساء لا يخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب، صارت صفرة رقيقة فإنها استحاضة، فلتغتسل ولتصل)) عن مكحول، برقم (٣٠٣٥٦).

[ضعيف سنن أبي داود (٥٦)].

١٣ - ((الحامل لا تحيض، إذا رأت الدم صلت)) عن عائشة برقم (٣٠٥٧١).

[الجامع المنصف مما في الميزان من حديث الراوي المضعف (٣٥٧)، لحظ الألحاظ في الاستدراك والزيادة على ذخيرة الحفاظ (٢٧٤)].

١٤ - ((الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وثمان وعشر)) عن أنس (٣٠٥٧٨).

[تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني (١٤٠)].

قلت: ذكر النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه، المجموع (ج٢/ ٣٨٣)، وضعفه الشافعي في الأم (١١١) والذهبي في ((الميزان)) (١٥٤٧).

١٥ - ((هي حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت فهي مستحاضة)). عن أنس (٣١٥٢٣).

[تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني (١٤١)].

١٦ - ((جاء رجل فقال: يا رسول الله، أصبت امرأتي وهي حائض؟ فأمره رسول اللّه ﷺ أن يعتق نسمة)) برقم (٨٩٠٤).

[الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (٣٧٦)، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (٦٤٤)].

163