155

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

٤ - ((وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يومًا)) برقم (٣٠٠٠).

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (٦٤٠)].

٥ - ((أقل الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام وخمسة وستة وثمانية، وتسعة وعشرة، فإذا جاوزت العشرة مستحاضة)) برقم (٣٠٠١).

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (٦٤١)].

٦ - ((أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من المحيض ثلاثًا وأكثر ما يكون الحيض عشرة، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة، يعني ما زاد على أيام أقرائها، ودم الحيض لا يكون إلا دمًا عبيطًا يعلوه حمرة، ودم الاستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتش كرسفًا، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم)) برقم (٣٠٠٣).

[ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ (٦٠٤)، السلسلة الضعيفة (١٤١٤)].

٧- ((أكثر الحيض خمسة عشر يومًا)) برقم (٣٠٣٤).

[الجامع المنصف مما في الميزان من حديث الراوي المضعف (٣٥٣)، ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ (٦١٦)].

٨- ((تمكث إحداكن شطر عمرها (وفي رواية: دهرها) لا تصلي)) برقم (٨٣٤٧).

[إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن (٥٧٧)، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (١٤٥)].

قلت: قال النووي في ((المجموع)) (ج ٢/ ٣٧٨): ((حديث باطل لا يُعرف)).

٩- ((والنفساء أربعين، فما زاد فهي مستحاضة)) برقم (٩٧٩٠).

[ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ (٢٧٢١)].

١٠- ((كنَّا نَعُدّ الصفرة والكُدرة حيضًا)) عن عائشة برقم (١٨٥٨٢).

162