Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
الإحرام في الوقت، لزمتها، وتكمل الصلاة في الوقت الآخر ولا حرج عليها لعموم قوله ﷺ (١): ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمّوا)) فجعل ﷺ أي جزء مدرك من الصلاة صلاة وسماه صلاة.
قال النووي في ((المجموع)): ((والثاني: وإن بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها مما لا يبلغ ركعة فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة؛ لأنه إدراك جزء منه كإدراك الجماعة))(٢).
وهذه القاعدة ذكرتها إتمامًا للفائدة، إذ هي متعلقة بعبادة المرأة لا بأمر دمها.
***
(١) البخاري (٩٠٨)، مسلم (٦٠٢).
(٢) (ج ٣/ ٧٠).
160