Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
المخاض ونحوه في وقته))(١) اهـ.
وحكى النووي في ((المجموع)) عن بعض الشافعية أنه دم نفاس، فقال النووي في المجموع شرح المهذب:
((وحكى صاحب الإفصاح وجهًا أن ما يبدو عند الطلق نفاس لأنه من آثار الولادة، ... قال الرافعي: فحصل في وقت ابتداء النفاس أوجه:
أحدها: يحسب من الدم البادئ عند الطلق))(٢) اهـ.
وقرر ذلك أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى حيث قال (٣): ((وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو نفاس وحكم دم النفاس حكم دم الحیض)). اهـ.
ولقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل ولادتها بخمسة أيام هل یکون دم نفاس؟
فقالت اللجنة: إن كان مع الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة))(٤).
وكذلك أجاب فضيلة الشيخ ابن عثیمین عن سؤال مثله فقال :
((إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام))(٥) .
كذلك أجاب العلامة السعدي على سؤال نصه:
إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فما حكمه؟
(١) المغني (ج١ / ٤٨٨).
(٢) انظر المجموع (ج ١ / ٤٨٠).
(٣) (ج ١٩/ ١٢٩).
(٤) فتاوى المرأة المسلمة (ص / ٦٧).
(٥) انظر المصدر السابق.
153