Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
العادة والعرف حيث نُقل عن جمع من التابعين ومن بعدهم أنهم لم يقولوا بالحديث وأرْجَعُوا الأمر في النفاس إلى العادة كما سأبيِّن نَقْلَ النووي عنهم حيث اختلف قولهم تبعًا لذلك.
أما على القول بصحة الحدیث، فلقد صححه النووي ثم رده ولم يأخذ به من ثلاثة أوجه أقواهم الوجه الأخير.
قال النووي في (المجموع):
فرع: في مذاهب العلماء في أكثر النفاس وأقله : قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن أكثره ستون يومًا، وبه قال عطاء والشعبي والعنبري والحجاج بن أرطأة ومالك وأبو ثور وداود، وقال ابن المنذر: وزعم ابن القاسم أن مالكًا رجع عن التحديد بستين يومًا وقال: يسأل النساء في ذلك(١).
وذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن أكثره أربعون وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ﴿ه، وحكى الترمذي وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن الحسن البصري أنه خمسون، وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس: إنه سبعون يومًا، قال ابن المنذر: وذكر الأوزاعي عن أهل دمشق أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومًا ومن الجارية أربعون، وعن الضحاك أكثره أربعة عشر يومًا، واحتج للقائلين بأربعين بحديث أم سلمة (فذكر الحديث والتعليق عليه ثم قال): قالوا: ولأن هذا تقدير فلا يقبل إلا بتوقيف أو اتفاق، وقد حصل الاتفاق على أربعين واحتج أصحابنا بأن الاعتماد في هذا الباب على الوجود وقد ثبت الوجود في الستين عن هؤلاء الأئمة فتعين المصير إليه، قال أصحابنا: ولأن غالبه أربعون فينبغي أن يكون أكثره زائدًا ونقل أصحابنا عن ربيعة
(١) هذا ما نقله عنه ابن هبيرة في الإفصاح حيث قال ابن هبيرة: وعند مالك رواية أخرى أنه قال: لا حد لأكثره، بل تجلس أقصى ما يجلس النساء، وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن. اهـ (ج١/ ١١٢).
140