Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
الأربعة على ذلك فقال: (لا حَدَّ لأقل النفاس (و))(١) والواو معناها اتفاق المذاهب الثلاثة على الصحيح عندهم مع المذهب الحنبلي.
أما أكثره فقد اختلفوا فيه، فرواية عن مالك أنه قال: لا حدَّ لأكثره، حيث نظر إلى الوجود والعادة، ومنهم من قال: ستون يومًا كالشافعي والرواية الأخرى عن مالك لما نُقل عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين ومثله عن عطاء والشعبي(٢) ومنهم من جعل أكثره أربعين يومًا لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا))(٣).
وهذا الحديث قد اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه.
فقد حسنه النووي في ((المجموع)) حيث قال:
((حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث))(٤).
وقال الحاكم في المستدرك: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))(٥). ووافقه الذهبي في التلخيص، وصححا شاهدًا للحديث.
وكذلك قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)):
((والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يومًا متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين))(٦) وذلك على أساس روايات الحديث وطرقه، وكذلك حسنه الصنعاني في ((سبل السلام)) فقال:
((وله شاهد عند ابن ماجة، فهذه الأحاديث يُعضد بعضها بعضًا وتدل على أن
= تخريجه من إرواء الغليل، لم يخرجه المؤلف؛ ولكن الأثر مشهور ولا مانع من حدوث ذلك؛ لأن المرجع فيه إلى الوجود وقد يوجد ذلك وليس ببعيد.
(١) (ج١٦٩/١).
(٢) سنن الدارمي (ج١/ ٢٢٧ - ٢٢٩).
(٣) رواه أبو داود في سننه برقم (٣١١)، وابن ماجة برقم (٦٤٨)، والترمذي برقم (١٣٩)، وإرواء الغليل برقم (٢٠١).
(٤) المجموع شرح المهذب (ج ٢/ ٤٨٣).
(٥) انظر: مستدرك الحاكم (ج١/ ٢٨٢)، حديث رقم (٦٢٢).
(٦) نيل الأوطار (ج١/ ٣٩٤)، تحت حديث رقم (٣٩٠).
138