Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
ونقل أيضًا أبو الحسن ابن القطان في إجماعه حيث قال:
«والنفاس حيض صحيح، حكمه حكم الحيض في كل شيء، والغسل منه واجب بالإجماع.
ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض هذا ما لا خلاف فيه من أحد»(١) اهـ.
ولقد نقل ابن القطان هذا الإجماع عن ابن حزم، وزاد ابن حزم فقال:
«لقول رسول اللّه ﷺ لعائشة: «أنفست» قالت: نعم.
فسمي الحيض: نفاسًا»(٢) اهـ.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد وقع الإجماع من العلماء كما في البحر أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب»(٣) اهـ.
كذلك نقل النووي الإجماع في «المجموع» وتقدمه بذكر أربع مسائل حيث قال: إذا نفست المرأة فلها حكم الحائض في الأحكام كلها إلا أربعة أشياء مختلفًا في بعضها:
أحدها: أن النفاس لا يكون بلوغًا، فإن البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوغًا.
الثاني: لا يكون النفاس استبراء.
الثالث: لا يحسب النفاس من عدة الإيلاء على أحد الوجهين، وإذا طرأ عليها قطعها بخلاف الحيض، فإنه يحسب ولا يقطع.
الرابع: لا ينقطع تتابع صوم الكفارة بالحيض، وفي انقطاعه بالنفاس وجهان، وما سوى هذه الأربعة يستوي فيه الحائض والنفساء.
ثم قال: وهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه،
(١) الإقناع في مسائل الإجماع (ج١ / ١٠٧)، رقم (٥٠٦، ٥٠٧).
(٢) المحلى (ج ٢ / ١٨٤).
(٣) (ج١/ ٣٩٤) تحت حديث (٣٩١).
136