Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
وزاد ابن قدامة في تعريفه فقال :
«وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم، خرج من الفرج فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض، ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به، لأنها تنقضي بوضع الحمل قبله، ولا يدل على البلوغ لحصوله بالحمل قبله»(١).
وعليه فما يَصْدُقُ على الحيضِ يَصْدُقُ على النفاس إلا ما ذكر، فتنسحب أحكام الحيض عليه كما سأبيِّن في القواعد تفصيلاً.
***
أي: أنه لا فرق بين الأحكام المترتبة على كل من الحيض والنفاس، فالأول كالثاني فيما يحل ويحرم ويندب ويكره، فللنفساء حكم الحائض ولقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم.
قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح:
«وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه.
قال أهل اللغة(٢): والنفساء سميت بذلك لسيلان الدم، والدم يسمي نفسًا.
قال الشاعر:
تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير السيوف تسيل»(٣) اهـ.
(١) المغني لابن قدامة (ج ١ / ٤٧٦).
(٢) انظر القاموس المحيط (ج ٢/ ٢٥٣)، فصل النون، باب السين.
(٣) انظر الإفصاح عن معاني الصحاح (ج١/ ١١١).
135