127

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

الفصل الثالث

القواعد الفقهية الخاصة بالنفاس

وهي سبع قواعد.

١- تعريف النفاس:

قال السرخسي في ((المبسوط)): النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، قيل: إنه مشتق من تنفس الرحم به، وقيل: هو من النفس الذي هو عبارة عن الدم، وقيل: هو من النفس التي هو الولد وخروجه لا ينفك عن دم يتعقبه(١).

وقال القرطبي: ((والثالث من الدماء: دم النفاس عند الولادة))(٢).

وعرفه في المبدع في شرح المقنع: ((دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله))(٣).

وقال في كشاف القناع: ((وهو دم ترخيه الرحم مع الولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة))(٤).

وقال النووي في ((المجموع)): وهو عند الفقهاء: الدم الخارج بعد الولد، وعلى قول من يجعل الخارج معه نفاس يقول: هو الخارج مع الولد أو بعده، ويقال في الولادة امرأة نُفساء بضم النون وفتح الفاء وبالمد، ونِسوة نِفاس بكسر النون، قالوا: وليس في كلام العرب فُعلاء يجمع على فِعال إلا نفساء وعشراء للحامل جمعها عشار، ويجمع النفساء أيضًا نفساوات بضم النون وفتحها ويجمع على نُفُس بضم النون والفاء(٥).

(١) (ج ٣ / ٢١٠).

(٢) (ج ٣/ ٦٧) تفسير القرطبي.

(٣) (ج١/ ٢٩٣).

(٤) (ج ١ / ٢٥٦).

(٥) المجموع شرح المهذّب (ج ٢/ ٤٧٨).

134