Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
وهي سبع قواعد.
١- تعريف النفاس:
قال السرخسي في ((المبسوط)): النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، قيل: إنه مشتق من تنفس الرحم به، وقيل: هو من النفس الذي هو عبارة عن الدم، وقيل: هو من النفس التي هو الولد وخروجه لا ينفك عن دم يتعقبه(١).
وقال القرطبي: ((والثالث من الدماء: دم النفاس عند الولادة))(٢).
وعرفه في المبدع في شرح المقنع: ((دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله))(٣).
وقال في كشاف القناع: ((وهو دم ترخيه الرحم مع الولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة))(٤).
وقال النووي في ((المجموع)): وهو عند الفقهاء: الدم الخارج بعد الولد، وعلى قول من يجعل الخارج معه نفاس يقول: هو الخارج مع الولد أو بعده، ويقال في الولادة امرأة نُفساء بضم النون وفتح الفاء وبالمد، ونِسوة نِفاس بكسر النون، قالوا: وليس في كلام العرب فُعلاء يجمع على فِعال إلا نفساء وعشراء للحامل جمعها عشار، ويجمع النفساء أيضًا نفساوات بضم النون وفتحها ويجمع على نُفُس بضم النون والفاء(٥).
(١) (ج ٣ / ٢١٠).
(٢) (ج ٣/ ٦٧) تفسير القرطبي.
(٣) (ج١/ ٢٩٣).
(٤) (ج ١ / ٢٥٦).
(٥) المجموع شرح المهذّب (ج ٢/ ٤٧٨).
134