123

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطْهُر أفَأْدَع الصلاة؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: ((لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)) قال: وقال أبي(١): ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)).

وأما حديث مسلم عن عروة عن عائشة أنها قالت: أن أم حبيبة سألت رسول اللَّه ﷺ عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مِرْكنها ملآن دمًا: فقال لها رسول اللَّه ﷺ: ((أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم أغتسلي وصلي))(٢).

ومعنى مِرْكنها: ((أي الشيء الذي تغتسل فيه من الدم كما في رواية مسلم الثانية: قال أبو الحسن ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: ((والمستحاضة مخالفة للحائض، إذ هي طاهرة مأمورة بالصلاة والصيام بدلالة السنة واتفاق الأمة)) اهـ(٣).

کذلك نقله النووي في شرح مسلم حيث قال:

((وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر، ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك کالطاهرة وهذا مجمع عليه))(٤) اهـ.

قال الكاساني: ((وأما حكم المستحاضة فحكمها حكم الطاهرات غير أنها تتوضأ لكل صلاة))(٥).

(١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج٤٠٦/١): ادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية بن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته وادعى آخر أن قوله: ثم توضئي، من كلام عروة موقوفًا عليه وفيه نظر؛ لأنه لو كان من كلامه لقال: ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله: فاغسلي، ثم بيَّن (ص ٤٩٤)، أن أبا معاوية لم ينفرد بها، فقد رواه الدارمي عن غيره، وكذلك لم ينفرد بها حمَّاد بن زيد، كما أومأ بذلك مسلم وادَّعاه النسائي.

(٢) مسلم (٣٣٤/٦٦).

(٣) (ج ١٠٦/١).

(٤) (ج ٤ / ١٦).

(٥) بدائع الصنائع (ج١٦٣/١).

130