Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أوردها بعض علماء المذهب كقاعدة، وأوردها البعض الآخر كتعليل فقهي.
ومن المناسب هنا أن أسوق نصوصهم في المسألة حتى يتبدى الأمر جلياً واضحاً.
ذكر ابن الوكيل تحت قاعدة: فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، خلافاً للمعتزلة، وإنما يباينه بالنوع (١)، ذكر ما يترتب عليها من تردد إلحاق فرض الكفاية بفرض العين أو بالنفل، فقال: ومنها - أي: من مسائل القاعدة -: لزوم فرض العين بالشروع دون النفل في غير النسكين، وفي فرض الكفاية خلاف ... (٢)، فقد قرر - رحمه الله - هنا أن النفل لا يلزم بالشروع، وهو ما دلت عليه قاعدة الشافعي السابقة.
وورد عند العلائي في المجموع المذهب ما نصه: ... إن فرض العين يلزم بالشروع فيه حتى قال بعض أصحابنا: إنه إذا تحرّم بالصلاة والوقت متسع ثم أفسدها عمداً إنها تكون قضاء بعد ذلك وإن صلاها في الوقت؛ لأنها لزمت بالشروع فيها فتضيق وقتها، والنوافل لا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة ..(٣).
أما الزنجاني فأورد المسألة كالتالي: مسألة: كما أن المباح لا يصير واجباً بالتلبس به، خلافاً للكعبي (٤) وأتباعه، كذلك المندوب لا يصير واجباً بالتلبس ؛
المغني ٣/ ١٨٥، وانظر: القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات ق ٦١٩/٢.
(١) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١١٢/١، وانظر: القاعدة في: المجموع المذهب ٥٢٩/٢، المنثور للزركشي ٣٨/٣، وانظر المسألة في: المستصفى ١/ ٨١، شرح العضد لمختصر المنتهى ٢٣٤/١، الإبهاج ١٠٠/١.
(٢) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١١٤/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٣١٨.
(٣) المجموع المذهب ٢/ ٥٢٣، وانظر: القواعد للحصني ق ٤٦٠/٢.
(٤) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي، من بني كعب، البلخي الخراساني، ولد سنة ٢٧٣ هـ، وهو أحد أئمة المعتزلة، ورأس طائفة منهم تسمى الكعيبة، وله آراء ومقالات في الكلام =
352