349

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القاعدة الثانية

«كل عمل له قبل أن يدخل فيه أن لا يدخل فيه فله الخروج قبل إكماله، وأحب إلي لو أتمه، إلا الحج والعمرة»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة:

إن من شرع في النفل لا يلزمه إتمامه، بل له الخروج منه متى شاء ، غير أن المستحب له إتمامه إلا الحج والعمرة ، حيث إنهما يلزمان بالشروع وإن كانا تطوعاً(٢).

المطلب الثاني : أدلة القاعدة :

للقاعدة أدلة كثيرة منها ما يأتي :

إلا فريضة واحدة - بأي سبب كانت الفريضة - ويصلي به ما شاء من النوافل.

انظر: التلخيص لابن القاص ١٠٨، المهذب ١٣٥/١، المجموع شرح المهذب ٣٢٤/٢، الروضة ١/ ١١٠، شرح المحلي على المنهاج ٨٩/١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٧٧.

(١) الأم ٢ / ١٤١ - ١٤٢، كتاب الصيام الصغير، باب صيام التطوع.

وانظر القواعد التي بمعناها في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١١٤/١، المجموع المذهب ٥٣٢/٢، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١٣٨، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٢١٣، ٢١٤، المنثور للزركشي ٢/ ٢٤٢، ٢٧٧/٣، القواعد للحصني ق ٢/ ٤٦٠، الاستغناء في الفرق والاستثناء ٢/ ٦٣٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٨٦، ٦٤٦، وأيضاً: القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني ق ٦١٨/٢.

(٢) انظر: القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات ق ٦١٨/٢.

347