Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
إن من شرع في النفل لا يلزمه إتمامه، بل له الخروج منه متى شاء ، غير أن المستحب له إتمامه إلا الحج والعمرة ، حيث إنهما يلزمان بالشروع وإن كانا تطوعاً(٢).
للقاعدة أدلة كثيرة منها ما يأتي :
إلا فريضة واحدة - بأي سبب كانت الفريضة - ويصلي به ما شاء من النوافل.
انظر: التلخيص لابن القاص ١٠٨، المهذب ١٣٥/١، المجموع شرح المهذب ٣٢٤/٢، الروضة ١/ ١١٠، شرح المحلي على المنهاج ٨٩/١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٧٧.
(١) الأم ٢ / ١٤١ - ١٤٢، كتاب الصيام الصغير، باب صيام التطوع.
وانظر القواعد التي بمعناها في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١١٤/١، المجموع المذهب ٥٣٢/٢، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١٣٨، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٢١٣، ٢١٤، المنثور للزركشي ٢/ ٢٤٢، ٢٧٧/٣، القواعد للحصني ق ٢/ ٤٦٠، الاستغناء في الفرق والاستثناء ٢/ ٦٣٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٨٦، ٦٤٦، وأيضاً: القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني ق ٦١٨/٢.
(٢) انظر: القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات ق ٦١٨/٢.
347