343

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الترجيحات آكد من بعض، فخص الآكد ببعض الألفاظ، وما دونه بلفظ آخر اصطلاحاً، وأنزل الدرجات: الأدب، فإنه ما ترجح ترجحاً يسيراً ومصلحته دنيوية، وأعلاها السنة(١).

الفرائض : جمع فريضة، من فرضت الشيء أفرضه فرضاً، والاسم الفريضة، والفرض في اللغة: الحز في الشيء والقطع، يقال: فرضت العود، وفرضت فيه، أفرض فرضاً إذا حززت فيه حزاً، فهو فارض، والعود مفروض(٢).

وأما في الاصطلاح فالفرض مرادف للواجب عند الجمهور(٣)، وهو: ((الذي يذم تاركه ويلام شرعاً بوجه ما))(٤).

وقد أوضح الشاطبي(٥) العلاقة بين المندوب والواجب - أي النافلة والفريضة حسب مصطلح قاعدتنا هذه - فقرر أن الفعل إذا كان مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين،

(١) انظر: المحصول ١٠٣/١، الإبهاج ٥٧/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٩٢/٢ - ٩٣، البحر المحيط ٢٨٤/١، إرشاد الفحول ٥٩/١.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٨٨/٤، لسان العرب ٢٠٤/٧.

(٣) انظر: البرهان ١/ ٣٠٩، الإحكام للآمدي ١٣٨/١، مختصر ابن الحاجب ٣٣٤/١، البحر المحيط ١٧٦/١. خلافاً للحنفية الذين جعلوا الفرض لما كان دليله قطعياً، كالكتاب والسنة والمتواترة، والواجب لما كان دليله ظنياً، كخبر الآحاد. انظر: تيسير التحرير ١/ ١٨٧.

(٤) هذا التعريف هو الذي اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني كما نقله الغزالي ورجحه. المستصفى ٦٦/١. والرازي بنحوه واختاره، المحصول ٩٥/١.

(٥) هو أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، فقيه أصولي حافظ، من أئمة المالكية من مؤلفاته: الموافقات، والاعتصام، والإفادات والإنشادات، توفي - رحمه الله - سنة ٧٩٠هـ. انظر: برنامج المجاري ١١٦، الأعلام ١/ ٧١، معجم المؤلفين ١ / ١١٨.

341