338

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الجمعة، وجمع فيها الكلام في الخطبة في الكسوف الكسوف والجمعة، ونوى بها الجمعة، ثم صلى الجمعة، (قال) : وإن كان أخر الجمعة حتى يرى أنه لو صلى صلاة الكسوف كأخف ما تكون صلاته، لم يدرك أن يخطب ويجمع حتى يدخل وقت العصر، بدأ بالجمعة، فإن فرغ منها والشمس كاسفة صلى صلاة الكسوف، لم يصل الكسوف، ولم يقض ؛ لأنه عمل في وقت، فإذا ذهب الوقت لم يعمل، (قال): وهكذا يصنع في كل مكتوبة اجتمعت والكسوف فخيف فوتها يبدأ بالمكتوبة، وإن لم يخف الفوت بدأ بصلاة الكسوف، ثم المكتوبة ؛ لأنه لا وقت في الخطبة))(١).

- إن اجتمع كسوف، وعيد، واستسقاء، وجنازة، بدأ بالصلاة على الجنازة، ثم صلى الكسوف ، ثم صلى العيد، وأخر الاستسقاء إلى يوم غير اليوم الذي هو فيه، وإن خاف فوت العيد، صلى وخفف، ثم خرج من صلاته إلى صلاة الكسوف، ثم خطب للعيد والكسوف، ولا يضره أن يخطب بعد الزوال لهما ؛ لأنه ليس كخطبة الجمعة(٢).

- ((إن كان الكسوف بعرفة عند الزوال، قدم صلاة الكسوف، ثم صلى الظهر والعصر، فإن خاف فوتهما بدأ، ثم صلى الكسوف ولم يدعه للموقف، وخفف صلاة الكسوف والخطبة (قال): وهكذا يصنع في خسوف القمر))(٣).

- ((إن خسف القمر قبل الفجر بالمزدلفة، أو بعده، صلى الكسوف، وخطب، ولو حبسه ذلك إلى طلوع الشمس، ويخفف لئلا يحبسه إلى طلوع الشمس إن قدر)) (٤).

(١) الأم ١ / ٤٠٥، وانظر: المهذب ١/ ٤٠٣، الروضة ٢/ ٨٢.

(٢) الأم ١ / ٤٠٥ بتصرف يسير، وانظر: المهذب ١/ ٤٠٣، الروضة ٢/ ٨٨.

(٣) الأم ١/ ٤٠٥.

(٤) الأم ١ / ٤٠٥.

336