336

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

يخاف أبداً فوت أحدهما، ولا يخاف فوت الآخر، بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته)) (١).

والقاعدة لم أجدها مذكورة في كتب القواعد الفقهية التي قرأتها عموماً، ولا في كتب علماء المذهب منها خصوصاً، غير أني عندما رجعت إلى المصادر الفقهية وجدت أن التعليل بها شائع عند علماء المذهب.

وفيما يلي بعض نصوصهم أسوقها هنا على سبيل التمثيل للإشارة إلى مظان وجودها في كتب الفقه :

قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب : ((وإن اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتاً، فإن استويا في الفوت قدم آكدهما، فإن اجتمعت مع صلاة الجنازة قدمت صلاة الجنازة ؛ لأنه يخشى عليها التغير والانفجار، وإن اجتمعت مع المكتوبة في أول الوقت بدأ بصلاة الكسوف ؛ لأنه يخاف فوتها بالتجلي، وإذا فرغ بدأ بالمكتوبة قبل الخطبة للكسوف ؛ لأن المكتوبة يخاف فوتها، والخطبة لا يخاف فوتها، وإن اجتمعت معها في آخر الوقت بدأ بالمكتوبة ؛ لأنهما استويا في خوف الفوت، والمكتوبة آكد، فكان تقديمها أولى ... )) (٢).

وقال النووي : ((إذا اجتمعت صلاتان في وقت، قدم ما يخاف فوته ثم الأوكد، فلو اجتمع عيد وكسوف، أو جمعة وكسوف، وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق وقتها، قدمت، وإن لم يخف، فالأظهر : يقدم الكسوف، والثاني : العيد والجمعة لتأكدها، وباقي الفرائض كالجمعة)) (٣).

وقال الجلال المحلي في شرحه على المنهاج: (( ولو اجتمع كسوف وجمعة أو

(١) الأم ١/ ٤٠٥.

(٢) المهذب ١/ ٤٠٣، وانظر أيضاً في التعليل لها في مسألة اجتماع الحدود في: المهذب ٥/ ٤٦٠.

(٣) الروضة ٢ / ٨٢، وانظر أيضاً: الروضة ١٠/ ١٦٤.

334