Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
الصانع، أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أو كذبه أو استخف به، أو جحد آية من القرآن الكريم مجمعاً عليها، أو زاد في القرآن كلمة واعتقد أنها منه، فكل هذا ونحوه كفر (١)، أما النية فمتى نوى قطع الإسلام كفر بمجرد النية، وكذا لو عزم على الكفر غداً كفر في الحال (٢).
أعلم أن الردة تحبط ثواب الأعمال مطلقاً، وكذا العمل إن اتصلت بالموت، وإلا فلا تحبطه، بمعنى : أنه لا تلزمه إعادة نحو صلاة أو صوم كان فعله قبلها (٣)، وهل يلزمه قضاء ما فاته زمن ردته بعد أن تاب وعاد إلى الإسلام ؟
قرر الإمام الشافعي في هذه القاعدة : أن المرتد لا يسقط عنه شيء كان يلزمه حال التكليف - أي قبل ردته - سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين وعلى ذلك، فإن تاب وعاد إلى الإسلام فإن عليه قضاء ما فاته زمن ردته، طال كان أم قصر (٤).
يستدل لهذه القاعدة بأدلة منها ما يأتي :
الدليل الأول : إن سقوط القضاء عمن يشمله الخطاب تخفيف، والمرتد ليس من أهل التخفيف (٥).
(١) انظر: الروضة ٦٤/١٠، المنهاج ومغني المحتاج ١٣٣/٤.
(٢) انظر: المنثور للزركشي ٢٩٨/٣.
(٣) انظر: الأم ١/ ١٤٩، المنثور ١٧٤/٢، خبايا الزوايا ٤١٧، حاشية القليوبي على شرح المحلي ٤ / ٠١٧٤
(٤) انظر: الأم ١/ ١٤٨ - ٣٦/٢،١٤٩.
(٥) انظر: الأم ١/ ١٤٩، المنثور للزركشي ١٦٨/٢.
323