324

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قاعدة :

(( لا تسقط الردة عن المرتد شئيا وجب شيئا وجب عليه)) (١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الردة : الراء والدال أصل واحد مطرد منقاس، وهو رجوع الشيء، تقول : رددت الشيء أرده رداً وترداداً وردة إذا أرجعته، والرّدُّ : عماد الشيء الذي يرده، أي يرجعه عن السقوط والضعف، والرَّدَّة : قبح في الوجه مع شيء من جمال، يقال: في وجهها ردة، أي أن ثم ما يرد الطرف أي يرجعه عنها(٢).

وهي في الاصطلاح : (( قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً))(٣)، وسمي مرتداً؛ لأنه رد نفسه إلى كفره(٤).

والرِّدَّة - أعاذنا الله وسائر المسلمين منها - أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وأثراً، وتحصل - كما تبين من خلال التعريف - تارة بالنية، وتارة بالقول الذي هو الكفر، وتارة بالفعل، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو للشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها، وتحصل الردة بالقول الذي هو الكفر، سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء، كمن اعتقد قدم العالم أو حدوث

(١) الأم ٢/ ٣٦، باب من تجب عليه الصدقة، ٢/ ٧٤، باب ميراث القوم المال.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٨٦/٢، لسان العرب ١٧٢/٣.

(٣) المنهاج مع شرح المحلي ٤/ ١٧٤، وانظر: الروضة ١٠/ ٦٤، المنهاج ومغني المحتاج ٤/ ١٣٣.

(٤) انظر: تحفة المحتاج ٩/ ٨٠.

322