Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
المجوسي، وقيل : عليه دية مجوسي، أو القود من الذمي الذي جنى عليه ؛ لأنه كافر، والكفر ملة واحدة، وهكذا إن جنى عليه نصرانياً فتزندق أو دان ديناً لا تؤكل ذبيحة أهله (١).
- لو نكح المسلم نصرانية فارتدت إلى يهودية، أو يهودية فارتدت إلى نصرانية، لم تحرم عليه ؛ لأنه كان يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من أهل الدين الذي خرجت إليه، ولو ارتدت إلى مجوسية أو دين غير دين أهل الكتاب، فإن رجعت إلى الإسلام أو إلى دين أهل الكتاب قبل انقضاء العدة فهما على النكاح، وإن لم ترجع حتى تنقضي العدة فقد انقطعت العصمة بينهما (٢).
(١) انظر: الأم ٦ / ٦٧.
(٢) انظر: الأم ٥ / ١٣.
319