Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
سار على قاعدته تلك من أن الكفر كله ملة واحدة في أغلب فروعه الفقهية، وأما وجود المسائل المستثناة منها، فذلك ربما يكون لمعنى أقوى عنده قد يفصح عنه ونفهمه، وقد لا يفصح عنه ونفهمه من خلال التتبع لفروعه الفقهية المشابهة، وهذا شأن كل قاعدة فقهية. والله أعلم.
- لو ارتد نصراني إلى مجوسية، أو مجوسي إلى نصرانية، لم يستتب ولم يقتل ؛ لأنه خرج من كفر إلى كفر، وإنما يقتل من خرج من الدين الحق، وهو الإسلام إلى غيره، وهل يقر في بلاد الإسلام وتؤخذ منه الجزية أم ينفى منها ؟ للشافعي فيها قولان وقد سبق تفصيلها (١).
- «إذا تحاكم أهل الملل إلينا فحكمنا بينهم، لم نورث مسلماً من كافر، ولا كافر من مسلم، وورثنا الكافر بعضهم من بعض، فنورث اليهودي النصراني، والنصراني اليهودي، ونجعل الكفر ملة واحدة كما جعلنا الإسلام ملة»(٢).
- ومن الأمثلة : جريان القود بينهم، فلو قتل الذمي الذمية، أو المستأمن المستأمنة، أو جرح بعضهم بعضاً، فذلك كله سواء، فإن طلب المجروح أو ورثه المقتول حَكَمْنا بحكمنا على أهل الإسلام فيما بينهم لا يختلف، فنجعل القود بينهم كما نجعله بين المسلمين في النفس وما دونها، فكل واحد من المشركين ممنوع الدم يقاد من غيره، وإن كان أكثر دية منه (٣).
- إذا جنى الذمي على نصراني فتمجس النصراني بعدما يجنى عليه، ثم مات مجوسياً، فقد قيل : على الجاني الأقل من أرش جراح النصراني ومن دية
(١) انظر: الأم ١/ ٤٢٩، ٣٦٧/٢، ٢٦٠/٤، وانظر: المهذب ٣١٢/٥، الروضة ٣٠٥/١٠.
(٢) الأم ٧/ ١٩٦، وانظر: الأم ٢٦١/٤، ٦٦/٦، وانظر المسألة في: المهذب ٤ /٧٩، المنهاج ومغني المحتاج ٢٤/٣، الروضة ٢٩/٦.
(٣) انظر: الأم ٦/ ٦٨،٦٦، وانظر: المهذب ١٠/٥.
318