319

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

أن يبدل دينه؛ لأن الكفر كله ملة واحدة)) (١).

والقاعدة بهذه العبارة لم تكن مشهورة في كتب القواعد الفقهية عموماً، ولا في كتب المذهب خاصة، بل المنقول في كتب المذهب اختلاف قول الشافعي فيها غير أن القول بأن الكفر ملة واحدة هو المرجح، قال الزركشي: ((اختلف قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في أن الكفر ملة واحدة أو ملل، والمرجح أنه ملة واحدة)) (٢).

هذا، والمنصوص في (الأم)، فيما يظهر لي، أن الكفر ملة واحدة، فقد كرر - رحمه الله - هذا المعنى في أكثر من موضع، فقال في نص القاعدة: (( ... لأن الكفر كله ملة واحدة)) (٣) وقال في موضع آخر: ((ونجعل الكفر كله ملة)) (٤)، وقال: (( ونجعل الكفر ملة واحدة)) (٥).

وربما نقل الخلاف في هذا من قول الإمام الشافعي في القديم، أو وقع ذلك بسبب النظر في بعض الفروع الفقهية المتلقاة من الإمام التي توحي بأن الكفر ملل، لا ملة واحدة، من ذلك مثلاً مسألة : لو أن نصرانياً تهود أو تمجس، ثم جنى، لم تعقل عنه عاقلته من النصارى، ولا اليهود، ولا المجوس (٦)، مع أن قياس المسألة على القاعدة أن يجري التعاقل بينهم كما يجري التوارث بينهم ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة.

وعلى كل حال، فإنه يتبين لي من النظر في كتاب (الأم)، أن الإمام الشافعي فيه

(١) الأم ٤/ ٢٦٠ - ٢٦١.

(٢) المنثور للزركشي ٩٥/٣.

(٣) الأم ٤/ ٢٦١.

(٤) الأم ٦ / ٦٦.

(٥) الأم ٧/ ١٩٦.

(٦) انظر: الأم ٦ / ٦٨.

317