308

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قاعدة:

«الإسلام يهدم ما قبله»(١)

المطلب الأول: معنى القاعدة:

أ - معنى مفردات القاعدة:

- يهدم : من هدم البناء يهدمه هدماً إذا أسقطه ونقضه، وقد تستعمل في الحسي كما مر، وفي المعنوي كما تقول : هدم فلان ما أبرمه من الأمر إذا نقضه(٢).

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

إن الكافر إذا أسلم، فإنه ائتنف الفرائض من يوم أسلم، ولم يؤمر بقضاء ما فرط فيه في الشرك منها، بل سقط عنه ذلك وإن كلفناه بفروع الشريعة حال كفره(٣)، سواء ما تعلق بحق الله تعالى، كالصلاة والصوم والزكاة، أو ما تعلق بحق

(١) الأم ٢/ ١٨٦، كتاب الحج، باب حج الصبي يبلغ ..
وانظر القاعدة في : المنثور للزركشي ١/ ١٦١، الأشباه والنظائر ٤٣٤، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ١٣٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٨٨.

(٢) انظر: لسان العرب ١٢ / ٦٠٣.

(٣) قال ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ١٨٢/١: «الصحيح عند الشافعي - رضي الله عنه - أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع في الأوامر والنواهي». والمسألة الخلاف فيها بين الأصوليين مشهور، وانظر لمعرفة الأقوال والأدلة فيها: التبصرة ٨٠، البرهان ١/ ١٠٧، المستصفى ١/ ٩١، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٧٦، نهاية السول ٢١٢/١، جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ١/ ٢١٢، وانظر لمعرفة ما يتخرج عليها من فروع فقهية : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٨٢/١، تخريج الفروع على الأصول ١٨٢، التمهيد للإسنوي ١٧٢، القواعد للحصني ق ١/ ٦٨٦.

206