304

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

إذا كان يجوز متبدؤه في الإسلام، والضابط في ذلك ما قاله الشافعي: «يجوز كل عقد نكاح في الجاهلية كان عندهم نكاحاً إذا كان يجوز مبتدؤه في الإسلام بحال»(١). وهذا أم الباب.

- «لو أسلم رجل وعنده أم وابنتها، فإن كان دخل بواحدة منهما فنكاحهما عليه محرم على الأبد، إن كان دخل بالأم فالبنت ربيبة من امرأة قد دخل بها، وإن كان دخل بالبنت فالأم أم امرأة قد دخل بها، فإن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك البنت إن شاء، ولم يكن له أن يمسك الأم، أولاً كانت أو آخراً»(٢).

- «ولو أسلم الرجل وعنده يهودية أو نصرانية كانا على النكاح؛ لأنه يحل له نكاح واحدة منهما وهو مسلم، ولو أسلم وعنده وثنية أو مجوسية لم يكن له إصابتها إلا أن تسلم قبل أن تنقضي العدة»(٣).

- «ولو اجتمع إسلام الزوج وعنده أربع إماء، فإن كان موسراً فنكاحهن كلهن منفسخ، وكذلك إن كان معسراً لا يخاف العنت، فإن كان معسراً لا يجد ما ينكح به حرة ويخاف العنت أمسك أيتهن شاء وانفسخ نكاح البواقي، وإن أسلم بعضهن بعده فسواء ينتظر إسلام البواقي، فمن اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضي عدة المسلمة كان له الخيار فيه»(٤).

- قال الشافعي: «وإن جاءتنا امرأة قد نكحها - أي المشرك من أهل الجزية - تريد فساد نكاحها بأنه نكحها بغير شهود من المسلمين، أو غير ولي وما يرد به نكاح

(١) الأم ٥/٣، وانظر: المهذب ١/١٧٩/٤، المنهاج ومعني المحتاج ٣/١٩١/٧، الروضة ١٤٣/٧.

(٢) الأم ٧/٣، وانظر: الأم ٥/٢٤٣-٢٤٤، وانظر المسألة في: المهذب ٤/١٨٥، الروضة ١٨٥/٧.

(٣) الأم ٥/٢٤٤، الروضة ١٤٣/٧.

(٤) الأم ٥/٢٤٤، وانظر: المهذب ١٨٧/٤، الروضة ١٥٩/٧.

302