Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
ثم أسلما في العدة لم يكن ذلك نكاحاً عندهم، وفرق بينهما عندهم (١)، ولا مهر لها عليه إلا أن يصيبها بعد ما يسلم على وجه شبهة فلها عليه مهر مثلها)) (٢).
وقال أيضاً: (( وعقد نكاح أهل الذمة فيما بينهم ما لم يترافعوا إلينا كنكاح أهل الحرب، ما استجازوه نكاحاً ثم أسلموا لم نفسخه بينهم إذا جاز ابتداؤه في الإسلام بحال، وسواء كان بولي أو غير ولي، وشهود أو غير شهود، وكل نكاح عندهم جائز أجزته إذا صلح ابتداؤه في الإسلام بحال)) (٣).
ج - أن يكون ما بقي بسبب ذلك العقد يصح أن يبتدأ به في الإسلام، وهذا واضح من خلال النقول السابقة.
وأبين من ذلك ما قاله الشافعي في نكاح المشرك (( فأي مشرك عقد في الشرك نكاحاً بأي وجه ما كان العقد، وأي امرأة كانت المنكوحة، فأسلم متأخر الإسلام من الزوجين، والمرأة في عدتها حتى لا تكون العدة منقضية إلا وهما مسلمان، فإن كان يصلح للزوج ابتداء نكاحها ساعة اجتمع إسلامهما بحال، فالنكاح ثابت، ولا يكون للزوج فسخه إلا بإحداث طلاق، وإن كان لا يصلح ابتداء نكاحها حيث يجتمع إسلامهما، فالنكاح في الشرك منفسخ)) (٤).
تتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة من أبواب النكاح والطلاق والبيع والكتابة وغيرها، منها ما مضى في المطلب السابق، ومنها ما يأتي :
جواز استدامة جميع أنواع أنكحة أهل الشرك، فمن أسلم منهم فهو على نكاحه
(١) لعل الصواب : لم يكن ذلك نكاحاً، وفرق بينهما.
(٢) الأم ٨٣/٥.
(٣) الأم ٥/ ٨٤.
(٤) الأم ٧٨/٥.
301