Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
العقد يجوز مبتدؤه في الإسلام، و إلا فلا(١) ٠
يستدل لهذه القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة :
أولاً : الدليل من الكتاب :
- قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الْرِّبَوَأْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * فَإِ لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾(٢).
قال الشافعي - رحمه الله -: ((فكان في أمر الله عز وجل برد ما بقي من الربا دليل على أن ما قبض منه في الجاهلية لا يرد ؛ لأنه تم في الجاهلية، وأن ما عقد ولم يتم بالقبض حتى جاء الإسلام يرد)»(٣).
وحکم رسول الله ێ بحكم الله في أن لم يرد ما قُبض من الربا ؛ لأنه فات، ورد ما لم یقبض منه ؛ لأن الإسلام أدركه غیر فائت، فأمرهم بتركه وردهم إلى رؤوس أموالهم التي كانت حلالاً لهم(٤).
((فجمع حكم الله، ثم حكم رسول الله وَ ليه في الربا أن عفا عما فات، وأبطل ما أدرك الإسلام)»(٥).
ثانياً : الأدلة من السنة :
(١) انظر: الأم ٧٧/٥.
(٢) الآيتان ٢٧٨ - ٢٧٩ من سورة البقرة.
(٣) الأم ٧٧/٥.
(٤) انظر: الأم ٣٧٨،٢٩٩/٤.
(٥) الأم ٣٧٨/٤.
297