298

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قاعدة:

«الفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ . معنى مفردات القاعدة :

- الفائت : الفاء والواو والتاء أصيل صحيح يدل على خلاف إدراك الشيء والوصول إليه، تقول : فات الأمر يفوت فوتاً وفواتاً، إذا مضى وقته، ولم يفعل، وفات الأمر فلاناً : ذهب عنه ولم يدركه (٢).

والمراد به في القاعدة : ما مضى من عقد ووقع قبل أن يدركه الإسلام.

- يرد : فعل مضارع مبني للمفعول، والراء والدال أصل واحد مطرد منقاس، وهو رجع الشيء، تقول : رددت الشيء أرده ردا إذا أرجعته وأعدته (٣).

وقوله في القاعدة « لا يرد » أي لا يعاد ولا ينقض حكمه.

- الباقي : الباء والقاف والياء أصل واحد، وهو الدوام، تقول: بقي الشيء يبقى بقاء إذا دام وثبت، والباقي : الثابت بعد غيره (٤).

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

إن كل عقد عقد وتم قبل أن يدركه الإسلام لا يعاد، ولا ينقض حكمه بعد الإسلام، إذا كان يسمى عقداً يعتد به عند من يتعاملون به، وكان الثابت بذلك

(١) الأم ٥/ ٧٧، كتاب النكاح، الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٥٧، لسان العرب ٢/ ٦٩.

(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٨٦.

(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ٢٧٦، المعجم الوسيط ١/ ٦٦.

296