Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
واستدل - رحمه الله - لرأيه هذا بقوله: ((ألا ترى أن امرأة مستخفة لو قالت: لا أنكح رجلاً حتى أراه متجرداً، أو حتى أخبره بالفاحشة فأرضاه في الحالين، فتجرد لها أو أتى منها محرماً، ثم نكحته بعد ما كان فالنكاح جائز، وما فعلاه قبله محرماً لم يفسد النكاح بسبب المحرم؛ لأن النكاح حادث بعد سببه والنكاح غير سببه، وهذا مما وصفت من أن الأشياء إنما تحل بعقدها لا بأسبابها))(١).
ورأي الشافعي في هذا المسألة وأشباهها يتلخص في عبارته التالية، قال: ((إذا خطب الرجل في الحال التي نهي أن يخطب فيها عالماً فهي معصية يستغفر الله تعالى منها، وإن تزوجته بتلك الخطبة فالنكاح ثابت؛ لأن النكاح حادث بعد الخطبة، وهو مما وصفت من أن الفساد إنما يكون بالعقد، لا بشيء تقدمه وإن كان سبباً له؛ لأن الأسباب غير الحوادث بعدها))(٢).
- ((ولو قال لها: أنت خلية، أو بعض هذا، وقال: قلته ولا أنوي طلاقاً، ثم أنا الآن أنوي طلاقاً، لم يكن طلاقاً حتى يبتدئه ونيته الطلاق، فيقع حينئذ به الطلاق(٣).
- ((ولو كاتبه قبل أن يطلق عنه الحجر، ثم أطلق عنه الحجر، ثم تأداه الكتابة كلها، لم يعتق إلا أن يكون جدد الكتابة بعد إطلاق الحجر، أو قال بعد إطلاق الحجر: إذا أديت إلي كذا فأنت حر، فيعتق بهذا القول، لا بأداء الكتابة كلها))(٤).
- ((وإن وهب المكاتب من ماله شيئاً قلّ أو كثر لم يجز له، فإن أجازه السيد فهو مردود، ولا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد، فإذا ابتدأها بإذن السيد جازت كما تجوز هبة الحر))(٥).
(١) الأم ٥٩/٥.
(٢) الأم ٥/ ٦٤.
(٣) الأم ٣٧٤/٥.
(٤) الأم ٨/ ٤٠.
(٥) الأم ٨/ ٧٠ - ٧١.
294