293

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

- (( لو باع رجل عبداً بمائة دينار إلى العطاء، أو إلى الجداد، أو إلى الحصاد، كان فاسداً، ولو أراد المشتري إبطال الشرط وتعجيل الثمن، لم يكن ذلك له ؛ لأن الصفقة انعقدت فاسدة، فلا يكون له ولا لهما إصلاح جملة فاسدة إلا بتجديد بيع غيرها)) (١).

- ((ولو تبايعا الراهن والمرتهن على أن يرهنه عصيراً بعينه، فرهنه إياه وقبضه، ثم صار في يديه خمراً، خرج من أن يكون رهناً، ولم يكن للبائع أن يفسخ البيع لفساد الرهن، كما لو رهنه عبداً فمات لم يكن له أن يفسخه بموت العبد، ولو تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه، فإذا هو في ساعته خمر، كان له الخيار؛ لأنه لم يتم له الرهن ))(٢).

- ((إذا رهن المحجور عليه رهناً فلم يقبضه هو ولا وليه من المرتهن، ولم يرفع إلى الحاكم فيفسخه حتى يفك عنه الحجر، فرضي أن يكون رهناً بالرهن الأول، لم يكن رهناً حتى يبتدئ رهناً بعد فك الحجر ويقبضه المرتهن، فإذا فعل فالرهن جائز)) (٣).

- ((إذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من رجل، والمشتري يعلم أنها مغصوبة، جاء المغصوب فأراد إجازة البيع، لم يكن البيع جائزاً، من قبل أن أصل البيع كان محرماً فلا يكون لأحد إجازة المحرم، ويكون له تجديد بيع حلال هو غير الحرام)) (٤).

(١) الأم ١١٨/٣ - ١١٩، وانظر: الروضة ٤١٠/٣، حاشية القليوبي على المحلي ١٨١/٢.

(٢) الأم ١٨٧/٣، وانظر: الروضة ٤/ ٧٠.

(٣) الأم ٣/ ١٧٨، وليعلم: أن مذهب الشافعي أن الرهن لا يكون إلا بأن يكون مقبوضاً، وأما الرهن الذي لم يقبض فهو كأن لم يكن، وانظر: الأم ١٦٧/٣.

(٤) الأم ٣/ ٢٨٨، وانظر تفصيل المسألة في: الروضة ٣٥٣/٣.

291