291

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فيه أربعة أوجه : الأصح أنه لا ينقلب ؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس ثم ذكر بقية الأوجه (١).

وعثرت عند الزركشي على عبارة قريبة المعنى من عبارة ابن الوكيل، قال - رحمه الله -: ((العقد الفاسد لاقتران شرط به لو حذفاه في المجلس لم ينقلب العقد صحيحاً في الأصح ؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم )) ثم ضرب المثال فقال: ((كما لو باع طعاماً بطعام إلى أجل ثم تبرعا بالإحضار والقبض في المجلس لم ينقلب العقد صحيحاً))(٢).

وقد سبقهما النووي في تقرير هذا المعنى فقال - رحمه الله -: ((إذا فسد العقد بشرط فاسد، ثم حذفا الشرط، لم ينقلب العقد صحيحاً، سواء كان الحذف في المجلس أو بعده، وفي وجه : ينقلب صحيحاً إن حذف في المجلس، وهو شاذ ضعيف )»(٣).

ومن عبارات الفقهاء غير النووي قول شهاب الدين القليوبي (٤) في حاشيته : ((حذف المفسد في مدة الخيار لا يصحح البيع الفاسد ؛ لأن ما وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاً)) (٥).

والخلاصة: أن القاعدة: ((إذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدمه، ولا

(١) الأشباه والنظائر ٢٦٦/٢.

(٢) المنثور ٢ / ١٥٠.

(٣) الروضة ٣/ ٤١٠.

(٤) هو أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو العباس، شهاب الدين القليوبي، فقيه، متأدب، من أهل قليوب في مصر، له حواش وشروح ورسائل، من مؤلفاته: حاشيته على شرح المحلي على المنهاج. توفي - رحمه الله - سنة ١٠٦٩ هـ. انظر: معجم المؤلفين ١٤٨/١، الأعلام ١/ ٩٢.

(٥) حاشية القليوبي على المحلي ٢/ ١٨١.

289