Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
عقد أبداً إلا بالعقد نفسه، لا يفسد بشيء؛ تقدمه، ولا تأخره، ولا بتوهم، ولا بأغلب».
ثم قال: « وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده، ولا نفسد البيوع بأن يقول: هذه ذريعة، وهذه نية سوء، ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال: متى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد له من الظن، ألا ترى أن رجلاً لو اشترى سيفاً ونوى بشرائه أن يقتل به، كان الشراء حلالاً، وكانت النية بالقتل غير جائزة، ولم يبطل بها البيع؟ ... »(١).
وقال المزني مخبراً عن مذهب الشافعي: «... أصل قول الشافعي أن كل بيع فاسد بشرط وغيره أنه لا يجوز وإن أجيز حتى يبتدأ بما يجوز»(٢).
وقال في موضع آخر: « إن العقد إذا لم يجز في وقته، لم يجز بعده حتى يبتدأ بما يجوز »(٣).
هذا وقد ورد التعليل بهذه القاعدة في أماكن كثيرة جداً من (الأم)(٤)، ولعل القاعدة من أوسع القواعد التي فرّع عليها الشافعي في كتابه ذلك، غير أن القاعدة وإن كانت بهذه المثابة لم أجدها منصوصة في كتب القواعد الفقهية التي تيسر لي الوقوف عليها عموماً ولا في كتب المذهب خاصة.
وهناك عبارات صدرت من علماء القواعد الفقهية في المذهب قد تؤدي بعضاً من معنى القاعدة، ومن ذلك قول ابن الوكيل في إحدى مسائل قاعدته القائلة: مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟ قال - رحمه الله -: « ومنها - أي من مسائل القاعدة - المفسد للعقد إذا حذفاه في المجلس هل ينقلب العقد صحيحاً أم لا؟
الأم ٧/ ٤٩٢.
مختصر المزني على الأم ١١٠، باب رهن الأرض، وانظر: الحاوي ٦/ ٢٤٨.
مختصر المزني ١٠٤، باب الرهن، وانظر: الحاوي ٦/ ٥٦.
كما سوف يتبين ذلك في مطلب التمثيل على القاعدة.
288