Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
فمثلاً بيع المجنون أو الصبي غير المميز أو بيع المعدوم باطل عند الحنفية، وأما البيع بثمن غير معلوم أو المقترن بشرط فاسد فهو فاسد عندهم، وكذلك زواج المحارم باطل عندهم، وأما الزواج بغير شهود فهو فاسد، والكل باطل أو فاسد عند الجمهور.
- التوهم : وهو من الوهم، والوهم من خطرات القلب، أو مرجوح طرفي المتردد فيه، يقال : وهم الشيء إذا دار في خاطره، وتوهم الشيء : ظنه وتمثله وتخيله، كان في الوجود أو لم يكن (١).
- الأغلب : معناه الأكثر، من غلب يغلب غلْباً وغلَباً وغلبة، يقال: غلب على فلان الكرم إذا كان أكثر خصاله، وغلبت عليه الحمرة أو الصفرة : إذا كانت أكثر فيه (٢).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
إن كل عقد متى وقع صحيحاً - بأن انعقد مستوفياً شروطه وأركانه التي وضعها الشارع ولم يرد نهي عنه - لا ينقلب إلى أن يكون فاسداً بفساد أسباب وبواعث تقدمه، كما أنه متى وقع فاسداً - بأن فاته أمر من الأمور التي يعتبرها الشارع لصحته، ركناً كان ذلك الأمر الفائت أو شرطاً أو وصفاً خارجاً معتبراً - لا ينقلب إلى أن يكون صحيحاً بإجازة ونحوها تلحقه، بل العقد إنما يصح ويفسد بالعقد نفسه، لا بشيء تقدمه، أو تأخر عنه، ومتى وقع العقد فاسداً فليس لأحد العاقدين أو لهما معاً إجازة الفاسد، ولهما تجديد عقد صحيح (٣).
(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ١٤٩/٦، لسان العرب ١٢/ ٦٤٣.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٨٨/٤، لسان العرب ١/ ٦٥١.
(٣) والفرق بين تجديد العقد وإجازته :
أ- أن تجديد العقد يتوقف على توافق الإرادتين، بخلاف الإجازة فإنها إرادة واحدة.
ب - العقد المجدد إنما يبدأ أثره من تاريخ تجديده، أما الإجازة إذا صحت فتستند بأثر رجعي إلى =
284