Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
وجعل الزركشي هذا المفهوم من العقد قسماً له مقابل مفهومه الأول حيث قال - رحمه الله -: (( وللعقد الشرعي اعتبارات، الأول: باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين : عقد ينفرد به العاقد، وعقد لا بد فيه من متعاقدين، فالأول : عقد التدبير واليمين والوقوف إذا لم يشترط القبول به ... )) (١).
وهذا المعنى للعقد أعم من معناه الأول حيث يشمل التصرفات الصادرة عن إرادتين كما يشمل التصرفات الصادرة عن إرادة واحدة، غير أن هذا المعنى الثاني للعقد غير مستعمل لعدم شهرته وشيوعه، وإذا أطلقت كلمة العقد تبادر إلى الذهن معناه الأول، أما معناه الثاني فلا تدل عليه كلمة العقد إلا بتنبيه يدل على التعميم (٢).
- الصحيح : الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض والعيب، من ذلك الصحة، وهي ذهاب السقم والبراءة من كل عيب (٣).
والصحة عند الأصوليين عبارة عن ترتب المقصود من الفعل عليه في الدنيا (٤). وقد تطلق في العبادة تارة، وفي العقود أخرى.
أما في العبادات، فعند المتكلمين، الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع، سواء وجب القضاء أو لم يجب.
وعند الفقهاء، الصحة عبارة عما أسقط القضاء بالفعل، وذلك يكون بموافقتها لأمر الشارع بأن تفعل مستجمعة لكل ما تتوقف عليه.
وفائدة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظن الطهارة، وتبين له بعد ذلك أنه
(١) المنثور ٣٩٧/٢ - ٣٩٨.
(٢) انظر: الملكية ونظرية العقد لأحمد فرج حسين ١٣١ - ١٣٢، نظرية العقد في الشريعة الإسلامية لمحمود شوكت ٢،١ .
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٨١، لسان العرب ٢/ ٥٠٧.
(٤) انظر: الموافقات ١/ ٢٩١، أصول الفقه للخضري ٧٢، أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ٢١٢، السبب عند الأصوليين ١/ ١٢.
280