Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
وفي لفظ :
أ - معنى مفردات القاعدة :
- العقد : في اللغة يطلق بمعنى الشد والجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، يقال : عقد طرفي الحبل ونحوه، إذا وصل أحدهما بالآخر بعقدة تمسكها فأحكم وصلها(٣).
ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي بين الكلامين، كعقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها من كل ما فيه ربط بين كلامين(٤).
ولما كان الربط يتضمن التقوية والإحكام سمي العهد أو الميثاق عقداً؛ لأن فيه إحكاماً وتقوية للصلة بين المتعاقدين، كما سي اليمين عقداً لما فيه من التثبيت والعزم الأكيد على التقيد به وتنفيذه.
(١) الأم ٣/ ٤٨، كتاب البيوع، باب بيع العروض.
(٢) الأم ٧/ ٤٩٢، كتاب إبطال الاستحسان.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٨٦/٤، لسان العرب ٢/ ٥٠٧.
(٤) انظر: نظرية العقد الموقوف ١٠، الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ١٩٩.
278