277

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

لغير تمثال فيكون عليه ما نقص قيمة الصنم)) (١).

- (( لو كسر له طنبوراً أو مزماراً أو كبراً فإن كان في هذا شيء يصلح لغير الملاهي فعليه ما نقص الكسر، وإن لم يكن يصلح إلا للملاهي فلا شيء عليه)(٢).

قال الشافعي بعد ذكر هذه الفروع في الحكم بين أهل الجزية: (( وهكذا لو كسرها نصراني لمسلم، أو نصراني، أو يهودي، أو مستأمن، أو كسرها مسلم لواحد من هؤلاء، أبطلت ذلك كله )) (٣).

- ((ومن سرق خمراً من كتابي وغيره، فلا غرم عليه ولا قطع، وكذلك إن سرق ميتة من مجوسي فلا قطع ولا غرم، لا يكون القطع والغرم إلا فيما يحل ثمنه)(٤).

- وإذا مات لرجل شاة أو بعير أو دابة، فاستأجر من يطرحها بجلدها، فالإجارة فاسدة، فإن تراجعا قبل طرحها فسخناها، وإن طرحها جعلنا له أجرة مثله، ورددنا الجلد إن كان أخذه على مالك الدابة الميتة (٥).

(١) الأم ٤/ ٣٠٠، وانظر: الروضة ١٧/٥.

(٢) الأم ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١، وانظر: الروضة ١٧/٥.

(٣) الأم ٤/ ٣٠١.

(٤) الأم ٤١٩/٤.

(٥) الأم ٣٣٧/٦، وانظر تفصيل المسألة في : الروضة ١٧٥/٥.

275